الشيخ الأنصاري
59
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ليس بمال شرعا كالخمر والخنزير . ثم قسّموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسة الشيء كالحشرات وإلى ما يستند إلى قلته كحبة حنطة . وذكروا أنه ( 1 ) ليس مالا وإن كان يصدق عليه الملك ، ولذا ( 2 ) يحرم غصبه اجماعا . وعن التذكرة أنه لو تلف ( 3 ) لم يضمن أصلا . واعترضه ( 4 ) غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب رد المثل . والأولى أن يقال إن ما تحقق انه ليس بمال عرفا ، فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين ، إذ لا بيع إلا في ملك ( 5 ) . وما لم يتحقق فيه ذلك ( 6 ) فإن كان أكل المال في مقابله أكلا بالباطل عرفا فالظاهر فساد المعاملة . وما لم يتحقق فيه ذلك ( 7 ) فان ثبت دليل من نص ، أو اجماع على عدم جواز بيعه فهو ، وإلا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات